القوانين
قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويعمل به اعتبار من 2002/1/1 .
- المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: - أ) الإيرادات ( 2000ر000ر152ر ) دينار - الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (1000ر00…
- المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 598000ر441ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.
- المادة 4أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية مح…
- المادة 5أ- يخصص جزء من عوائد التخاصية المتأتية من عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. ب- تخصص الايرادات المبينة في موازنة برنامج التحو…
- المادة 6أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار …
- المادة 7أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق …
- المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
- المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
- المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل ( 2 / 1) مجلس الأمة كل…
- المادة 11أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على…
- المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ال…
- المادة 13تعتبر جداول الإيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
- المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
- المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.