القوانين

قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويعمل به اعتبار من 2002/1/1 .
  2. المادة 2تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: - أ) الإيرادات ( 2000ر000ر152ر ) دينار - الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (1000ر00…
  3. المادة 3تقدر مصادر التمويل في هذا القانون بمبلغ ( 598000ر441ر) دينار ويستخدم هذا المبلغ لتغطية عجز الموازنة ولتسديد أقساط القروض الداخلية والخارجية.
  4. المادة 4أ- تخصص القروض والمساعدات المالية الإنمائية المتعاقد عليها لتمويل مشاريع محددة في هذا القانون ، ويستثنى من ذلك اتفاقيات المنح الفنية التي خصصت أموالها لنشاطات اقتصادية مح…
  5. المادة 5أ- يخصص جزء من عوائد التخاصية المتأتية من عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. ب- تخصص الايرادات المبينة في موازنة برنامج التحو…
  6. المادة 6أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار …
  7. المادة 7أ- يتم الإنفاق من مخصصات إغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. ب- يتم الانفاق …
  8. المادة 8لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى آخر إلا بقانون.
  9. المادة 9أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخص…
  10. المادة 10على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل ( 2 / 1) مجلس الأمة كل…
  11. المادة 11أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على…
  12. المادة 12يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد ال…
  13. المادة 13تعتبر جداول الإيرادات والنفقات الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه.
  14. المادة 14تتولى دائرة الموازنة العامة مراقبة ومتابعة تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة في هذا القانون دون الإخلال بالصلاحيات المنوطة بالجهات الرسمية الأخرى.
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.