المادة 6 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

أ- يتم الإنفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على أوامر مالية عامة أو خاصة وبموجب حوالات مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة. ب- يجوز إصدار حوالات مالية بمخصصات أكثر من شهر واحد للنفقات الجارية أو الرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز مخصصات الشهر الواحد. ج- اذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية أخرى ، تنقل صلاحية الاتفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الإنفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية الأخرى بموجب حوالة نقل عهدة مصدقة من دائرة الموازنة العامة. د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراض المحددة لها ، ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات. ه- لا يجوز عقد أي نفقة أو صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات إضافية فيتوجب إصدار قانون ملحق بهذا القانون. و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة الموازنة العامة. ز)لا يجوز للجان العطاءات في الوزارات والدوائر الحكومية طرح أي عطاء مهما كانت قيمته إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند مالي مصدق من الدائرة المالية في الوزارة او الدائرة المعينة. ح- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية. ط- يجوز لرئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث مواد او بنود جديدة في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد أو بنود الفصل ذاته. ي- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من إيراداتها الذاتية ، الا إذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة