المادة 5 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

أ- يخصص جزء من عوائد التخاصية المتأتية من عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء لتغطية نفقات برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي. ب- تخصص الايرادات المبينة في موازنة برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي المتأتية من المنح والمساعدات ا\لإضافية المخصصة لهذا البرنامج لتغطية النفقات المبينة في هذا البرنامج نفسه. ج- لا يجوز الإنفاق من هذه الإيرادات الا بالقدر الذي يتحقق منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة