المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل ( 2 / 1) مجلس الأمة كل من:-
أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان.
ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالإدارة والخدمات المشتركة.
د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026