المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد وظائف المستخدمين بعقود على حساب مخصصات المادة
(501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026