المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
يتم تحديد تشكيلات الوظائف للوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المرصودة مخصصاتها تحت المجموعة (100) في أي فصل من فصول النفقات الجارية في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف ومسمياتها وفئاتها ودرجاتها أو رواتبها وفق أحكام نظام الخدمة المدنية باستثناء وظائف الوزارات والدوائر الحكومية التي تحدد وفق أنظمتها الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026