المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس. كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تصحفحةت ا3 لممن ا5دتين (501) - الرواتب أو (502) _- الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)، (202)،(203)،(204)، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها. ه- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الأمة ووزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة