المادة 1 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

يسمى هذا القانون ( قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 ) ويعمل به اعتبار من 2002/1/1 .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة