المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002
تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: -
أ) الإيرادات ( 2000ر000ر152ر ) دينار
- الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (1000ر000ر915ر) دينار
- المنح (237000ر000ر) دينار
ب) النفقات
- الجارية (1000ر000ر913ر) دينار
- الرأسمالية (500000ر000ر) دينار
ضبط الانفاق (63000ر000ر) دينار
ج) العجز (435000ر000ر) دينار
د) العجز بعد المنح (198000ر000ر) دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026