المادة 2 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

تقدر إيرادات ونفقات الحكومة للاثني عشر شهرا المنتهية بتاريخ 2002/12/31 بما يلي: - أ) الإيرادات ( 2000ر000ر152ر ) دينار - الإيرادات المحلية وأقساط القروض المستردة (1000ر000ر915ر) دينار - المنح (237000ر000ر) دينار ب) النفقات - الجارية (1000ر000ر913ر) دينار - الرأسمالية (500000ر000ر) دينار ضبط الانفاق (63000ر000ر) دينار ج) العجز (435000ر000ر) دينار د) العجز بعد المنح (198000ر000ر) دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة