القوانين
قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1986 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني. ب- اللجنة العليا: لجنة المرك…
- المادة 3يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الاردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر…
- المادة 4يتولى المركز بالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية او اجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا …
- المادة 5يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على أن يكونا مهندسين جامعيين ومن ذوي الاختصاص في أعمال المساحة وصنع الخرائط.
- المادة 6أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الاردني ) وتتألف على الوجه التالي: 1-رئيس هيئة الاركان العامة. رئيسا 2- مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للعمليات. 3-…
- المادة 7للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقا لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او …
- المادة 8يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وأن يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويبرم العقود ويقيم الدعاوى باسمه وان ينيب عنه النائب العام في ا…
- المادة 9يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشانها مع المكاتب الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك…
- المادة 10تتألف مصادر تمويل المركز من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز. ب-واردات المركز من استثماراته المختلفة. ج-القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجي…
- المادة 11لاي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض في المملكة للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض ت…
- المادة 12يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أمواله وله أن يودعها في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي الاردني او لدى أي من البنوك المحلية.
- المادة 13أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين. ب-تسري على الموظفين المدنيين في المركز احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على أن يمارس المدير العام صلاحيات …
- المادة 14تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليها مجلس الوزراء.
- المادة 15تعتبر اموال المركز أموالا أميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحص…
- المادة 16لرئيس الوزراء أن يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير ا…
- المادة 17لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
- المادة 18رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.