المادة 2 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني. ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الاردني العليا. ج-المدير العام: مدير عام المركز الجعرافي الاردني. د-الشبكات الجيوديسية: النقاط الاساسية الثابتة من مختلف الدرجات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة