المادة 4 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
يتولى المركز بالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية او اجنبية للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لاي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك الاعمال او التعاقد مع الغير مباشرة للقيام بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026