المادة 16 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

لرئيس الوزراء أن يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته في العمل المطلوب من اجله ويشترط في ذلك ان تعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد والذي كلف بالعمل في المركز خدمة مقبولة للتقاعد وان تدفع الرواتب والعلاوات التي يستحقها اثناء تكليفه من موازنة المركز وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام اخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة