المادة 8 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وأن يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويبرم العقود ويقيم الدعاوى باسمه وان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية او أن يعين وكيلا خاصا به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة