المادة 7 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقا لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة