المادة 7 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقا لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026