المادة 6 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الاردني ) وتتألف على الوجه التالي:
1-رئيس هيئة الاركان العامة. رئيسا
2- مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للعمليات.
3- مدير المساحة العسكرية.
4-مدير الاراضي والمساحة.
5-وكيل وزارة الزراعة.
6-وكيل وزارة الاشغال العامة . أعضاء
7-وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
8-الامين العام لوزارة التخطيط.
9-نائب رئيس سلطة وادي الاردن.
10-المدير العام للمركز الجغرافي الاردني.
ب- تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضرها ستة من اعضائها على الاقل وتتخذ القرارات فيها بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ج- تختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة للمركز وتقرير الخطوط العريضة لاعماله والموافقة على الخطط الخاصة بتلك الاعمال ، كما تمارس الصلاحيات والحقوق الاخرى المخولة اليها بمقتضى هذا القانون او أي نظام يصدر بموجبه.
د- للجنة العليا أن تدعو أي موظف من موظفي الحكومة لحضور اجتماعاتها للافادة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية في المهام والواجبات المنوطة بالمركز على أن لا يكون له حق التصويت على قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026