المادة 14 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليها مجلس الوزراء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة