المادة 10 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

تتألف مصادر تمويل المركز من: أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز. ب-واردات المركز من استثماراته المختلفة. ج-القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء. د-الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات. ه-واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة