القوانين
قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الأردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي…
- المادة 3تشكيل القوات المسلحة المادة3-أ- تشمل القوات المسلحة جميع التشكيلات البرية والبحرية والجوية واي قوات تساندها او تتبعها والمديريات والوحدات المركزية والمعاهد والكليات الجام…
- المادة 4الملك هو القائد الاعلى للقوات المسلحة وهو الذي يأمر باستخدام القوة المسلحة ويعلن حالة الحرب ويقرر وقفها او انهاءها.
- المادة 5واجبات القوات المسلحة المادة5-أ- تتولى القوات المسلحة الواجبات التالية:- 1-الدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. 2-الدفاع عن امن المملكة ضد أي تمرد مسلح او عدوان داخلي. 3-…
- المادة 6يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات ل…
- المادة 7يعين رئيس هيئة الاركان بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب من الوزير.
- المادة 8أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى. ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة وا…
- المادة 9يتم تنفيذ الواجبات والمهام في القوات المسلحة بناء على تعليمات او اوامر تخضع لقاعدة تسلسل السلطة.
- المادة 10مجلس الدفاع المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1-وزير الداخلية. 2-وزير الخارجية. 3-وزير المالية. 4-مدير المخابرات العامة. 5-رئيس هيئة …
- المادة 11يتولى المجلس الصلاحيات التالية:- أ-رسم السياسة العامة للقوات المسلحة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب-تحديد احتياجات القوات المسلحة وطرق تلبيتها. ج-دراسة المتطلبات…
- المادة 12أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- تكون …
- المادة 13التجنيد والاستخدام المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها…
- المادة 14يلتزم كل من يعمل في القوات المسلحة بما يلي:- أ-القيام بالواجبات الموكولة اليه. ب-تنفيذ الاوامر والتعليمات المسندة اليه بحكم وظيفته. ج-التقيد بالاوامر والتعليمات التي تتطل…
- المادة 15أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البع…
- المادة 16باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.
- المادة 17احكام عامة المادة 17-أ- تعتبر القوات المسلحة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري يمكنها من اداء واجباتها ، ولها في سبيل ذلك حق التملك والتصرف والادارة والاستثمار لتعزيز …
- المادة 18تسري احكام هذا القانون على جميع التصرفات والاعمال التي تمت من قبل صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية المنشأ بموجب النظام رقم (67…
- المادة 19تعتبر المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة من حيث تنظيم وحداتها واعداد افرادها واسلحتها وبرامجها ومناطق انتشارها وتنقلها وواجباتها سرية يحظر نشرها او تداولها الا بموافقة رئ…
- المادة 20أ- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- 1-نظام الخدمة العسكرية. 2-نظام صندوق الاسكان العسكري. 3-نظام صندوق شهداء القوات المسلحة.…
- المادة 21أ- يلغى قانون القوات المسلحة رقم (11) لسنة 1964. ب- لا يطبق أي نص في أي تشريع اخر تتعارض احكامه مع احكام هذا القانون.
- المادة 22رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.