المادة 16 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
باستثناء راتب التقاعد والاعتلال يتم تنظيم الواجبات والحقوق بموجب انظمة خاصة تصدر لهذه الغاية على الا تمس الحقوق المكتسبة قبل نفاذ هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026