المادة 15 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

أ- يتمتع ضباط القوات المسلحة وافرادها بالحقوق التالية وفقا للاحكام الواردة في التشريعات ذات العلاقة:- 1-الراتب والعلاوات. 2-راتب التقاعد والاعتلال. 3-قروض الاسكان. 4-البعثات الدراسية للابناء. 5-التأمين الصحي. 6-الانتفاع من خدمات المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. 7-الامتيازات المقررة بحكم الرتبة والمنصب والوظيفة. 8-الحوافز والمكافآت المادية والمعنوية. ب- يتمتع المستخدمون بالحقوق المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك باستثناء ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة