المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي. القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة. الوزير : وزير الدفاع. المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون. رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة. الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية. الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط. المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة