المادة 2 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القوات المسلحة : القوات المسلحة الاردنية / الجيش العربي.
القائد الاعلى : القائد الاعلى للقوات المسلحة.
الوزير : وزير الدفاع.
المجلس : مجلس الدفاع المشكل بمقتضى احكام هذا القانون.
رئيس هيئة الاركان: رئيس هيئة الاركان المشتركة.
الضابط : كل من كان حائزا على رتبة ضابط بارادة ملكية سامية.
الفرد : كل مجند رتبته دون رتبة ضابط.
المستخدم : كل من يستخدم في القوات المسلحة بصفة مدنية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026