المادة 8 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
أ- يكون رئيس هيئة الاركان قائدا عاما للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها ووحداتها وهو مسؤول عن ذلك امام القائد الاعلى.
ب -يتولى رئيس هيئة الاركان مهمة تنفيذ السياسة العامة والخطط العسكرية والادارية والاقتصادية والمالية المتعلقة بالقوات المسلحة.
ج -لرئيس هيئة الاركان صلاحية اصدار التعليمات والقرارات والاوامر العسكرية لجميع تشكيلات القوات المسلحة ووحداتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026