المادة 6 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
يكون الوزير مسؤولا عن ادارة القوات المسلحة وتنظيمها وتسيير اعمالها وضبط انشطتها ويصدر جميع الاوامر والقرارات المتعلقة بسياسة الدفاع العامة وله تفويض أي من هذه الصلاحيات لرئيس هيئة الاركان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026