المادة 13 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
التجنيد والاستخدام
المادة13- يكون التجنيد والاستخدام في القوات المسلحة حسب احتياجاتها من الضباط والافراد والمستخدمين بانتقاء افضل المتقدمين وفقا للاسس والشروط التي تحددها الانظمة الصادرة لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026