المادة 12 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007

أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك. ب- يتخذ المجلس قراراته بالاجماع او بالاكثرية واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. ج- تكون قرارات المجلس خاضعة للتصديق من قبل القائد الاعلى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة