المادة 10 من قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 2007 رقم 3 لسنة 2007
مجلس الدفاع
المادة10-أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس الدفاع ) برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1-وزير الداخلية.
2-وزير الخارجية.
3-وزير المالية.
4-مدير المخابرات العامة.
5-رئيس هيئة الاركان.
6- ضابطين لا تقل رتبة أي منهما عن عميد يعينهما الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان.
ب- للوزير دعوة أي شخص لحضور الاجتماع اذا رأى ضرورة لذلك دون ان يكون له حق التصويت.
ج- يعين الوزير بناء على تنسيب من رئيس هيئة الاركان ضابطا لا تقل رتبته عن عقيد سكرتيرا للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026