القوانين

قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك و…
  3. المادة 3أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجم…
  4. المادة 4يهدف الصندوق الى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها وتوفي…
  5. المادة 5للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :- أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0 ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية د…
  6. المادة 6أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 …
  7. المادة 7يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0 ب-تحديد اوجه اس…
  8. المادة 8يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجة ، ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان …
  9. المادة 9أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0 ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :- 1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0 2…
  10. المادة 10أ- يكون المدير التنفيذي او من يفوضه خطياً آمر الصرف في الصندوق وفقاً لموازنة الصندوق 0 ب- للرئيس ، في حال غياب المدير التنفيذي ، تكليف احد كبار موظفي الجهاز التنفيذي للصن…
  11. المادة 11يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :- أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0 ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0 ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0 د-ع…
  12. المادة 12أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها بما فيها رسوم الطوابع 0 ب- تنزل الهبات والتبرعات التي تقدم ل…
  13. المادة 13تحصل اموال الصندوق وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول 0
  14. المادة 14يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
  15. المادة 15رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0