المادة 5 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :- أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0 ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية داخل المملكة وخارجها تمول من تبرعات المسلمين لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة يصرف ريعها بما يحقق اهداف الصندوق 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك