المادة 4 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

يهدف الصندوق الى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات الاسلامية في القدس الشريف لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتأكيد اهمية هذه المقدسات وحرمتها لدى المسلمين بشكل عام والهاشميين على وجه الخصوص 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك