المادة 3 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك حق التملك وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية وان ينيب عنه أي محام يوكله لهذه الغاية 0
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026