المادة 2 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الصندوق:الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة 0 المجلس:مجلس امناء الصندوق 0 الرئيس :رئيس المجلس 0 المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026