المادة 6 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ب- لمجلس الامناء تشكيل مجلس استشاري للصندوق من شخصيات اردنية وعربية واسلامية لابداء الرأي والمشورة للمجلس فيما يعرضه عليه من أمور 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك