المادة 7 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك والصخرة المشرفة 0
ب-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وفق احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق ريعاً منتظماً 0
ج-اصدار صكوك الوقف الخيري النقدي لصالح الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتسويقها وتشجيع المسلمين على المشاركة فيها 0
د-اقرار الموازنة السنوية للصندوق 0
ه- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الصندوق وتحديد اتعابه 0
و- تحديد البنك او البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0
ز- تعيين المحامين والمستشارين للصندوق 0
ح-انتخاب نائب لرئيس المجلس 0
ط-دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد 0
ي-اصدار التعليمات اللازمة لضمان سير اعمال الصندوق بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية والادارية للصندوق 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026