المادة 11 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :-
أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0
ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0
ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0
د-عوائد استثمار امواله0
ه- قيمة صكوك الوقف الخيري التي يصدرها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026