المادة 10 من قانون الصندوق الهاشمي لاعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة رقم 15 لسنة 2007

أ- يكون المدير التنفيذي او من يفوضه خطياً آمر الصرف في الصندوق وفقاً لموازنة الصندوق 0 ب- للرئيس ، في حال غياب المدير التنفيذي ، تكليف احد كبار موظفي الجهاز التنفيذي للصندوق للقيام بمهام المدير التنفيذي كلياً او جزئياً وفقاً لما يحدده في قرار التكليف 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك