القوانين
قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانو…
- المادة 3أ- يستوفى (1% ) سنويا من الارباح الصافية للشركات المساهمة العامة والشركات الاجنبية المسجلة في المملكة والعاملة فيها ويدفع هذا الرسم خلال ثلاثين يوما من تاريخ موافقة الهيئ…
- المادة 4يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أية دائرة اخرى رسم بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150دي…
- المادة 5يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:- أ- (40) فلسا عن …
- المادة 6يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.
- المادة 7تستوفى الدوائر الرسمية وامانة العاصمة والبلديات رسما عن قيمة كل عطاء او مزايدة او مناقصة تحيلها احالة قطعية او عن قيمة اي تلزيم وشراء تقوم به وتزيد القيصفمحةة 2ع منن ا4لف…
- المادة 8أ- يستوفى رسم قدره نصف دينار عن كل وثيقة تنظم او تصدق من قبل الكاتب العدل. ب-يستوفى رسم مقطوع قدره (300) فلس عن كل وكالة غير منظمة ومصدقة من الكاتب العدل وتبرز للمحاكم او…
- المادة 9أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة"عمان ". ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم ت…
- المادة 10تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز أي معاملة الا بعد دفع هذه ا…
- المادة 11تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 ولم تدفع من المتخلفين عن الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول …
- المادة 12يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :- أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما ا…
- المادة 13لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
- المادة 14لوزير المالية وضع التعليمات اللازمة لتطبيق احكام هذا القانون.
- المادة 15يلغى قانون الرسوم الاضافية للجامعة الاردنية رقم (1) لسنة 1973 واي تشريع يتعارض مع احكام هذا القانون.
- المادة 16رئيس الوزراء والوزراء كل بحسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.