المادة 9 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنويا عن كل رقم هاتف. ب-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة"عمان ". ج-يستوفى رسم قدره خمسة دنانير سنويا عن كل رقم تلكس. د- يستوفى رسم قدره عشرون دينار عند تأسيس كل رقم تلكس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة