المادة 10 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز أي معاملة الا بعد دفع هذه الرسوم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك