المادة 10 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
تحصل الرسوم الاضافية المنصوص عليها في هذا القانون مع الرسم الاصلي المقرر على المكلف الذي تتقاضاه الجهات المختصة بموجب القوانين الخاصة ولا تنجز أي معاملة الا بعد دفع هذه الرسوم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026