المادة 11 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 ولم تدفع من المتخلفين عن الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة