المادة 11 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
تحصل جميع الرسوم المستحقة بمقتضى احكام هذا القانون والتي استحقت بموجب القانون رقم (1) لسنة 1973 ولم تدفع من المتخلفين عن الدفع بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026