المادة 12 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يلي :-
أ- بغرامة مقدارها عشرة دنانير او (2%) من قيمة الرسوم عن كل شهر تأخير او جزء منه ايهما اعلى اذا كانت المخالفة تتعلق بعدم تقديم البيانات او تأخير توريد الرسوم عن مواعيدها المحددة لها0
ب- بغرامة لا تقل عن مثل الرسوم التي تترتب او المترتبة بمقتضى هذا القانون اذا كانت المخالفة تتعلق بتقديم بيانات غير صحيحة او استعمال مستندات غير اصولية ومخالفة لاحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد التهرب من دفع الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية وذلك دون الاخلال باي عقوبة منصوص عليها في صقافنحةو 3 من انل 4عقوبات المعمول به 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026