المادة 2 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
بالاضافة الى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب اي قانون او نظام اخر معمول به ، يستوفى من قبل الدائرة المختصة رسم اضافي وفقا للاحكام الواردة في هذا القانون ويقيد ايرادا لحساب الجامعات الاردنية التي انشئت او ستنشأ بموجب قانون وفقا لاحكام قانون الجامعات المعمول به. ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026