المادة 5 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985
يستوفى عن كل معاملة رخصة بناء تعطى من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية وامانة العاصمة والبلديات والمجالس القروية في المملكة رسم اضافي على النحو التالي:-
أ- (40) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الاولى.
ب-(80) فلسا عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثانية.
ج-(200) فلس عن كل متر مربع من مساحة البناء في المئة الثالثة فما فوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026