المادة 4 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

يستوفى عن كل معاملة افراز او بيع او هبة او تأمين دين تتم امام دوائر تسجيل الاراضي او أية دائرة اخرى رسم بنسبة نصف بالمئة من قيمتها على ان لا يزيد رسم تأمين الدين عن 150دينارا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة