المادة 6 من قانون الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية رقم 4 لسنة 1985

يستوفى رسم قدره نصف بالمئة عن كل عقد ايجار يسجل لدى امانة العاصمة او البلديات او اي دائرة مختصة على ان لا يقل الرسم عن دينار واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك