القوانين
قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون الافتاء لسنة 2006) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة وا…
- المادة 3تنشأ في المملكة دائرة مستقلة تسمى ( دائرة الافتاء العام ) تتولى المهام التالية:- أ- الاشراف على شؤون الفتوى في المملكة وتنظيمها. ب- اصدار الفتوى في الشؤون العامة والخاصة …
- المادة 4تتمتع الدائرة بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة حق تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة واجراء جميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول …
- المادة 5يتولى المفتي العام مسؤولية ادارة شؤون الدائرة وسير العمل فيها وتنفيذ السياسة العامة للأفتاء.
- المادة 6أ- يعين المفتي العام بإرادة ملكية سامية برتبة الوزير وراتبه وصلاحياته وتنتهي خدماته بالطريقة نفسها. ب- يشترط فيمن يعين في منصب المفتي العام ان يكون قد حصل على الشهادة الج…
- المادة 7أ- ينشأ في المملكة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية ) برئاسة المفتي العام وعضوية كل من:- 1- احد قضاة محكمة الاستئناف الشرعية يسميه قاضي القضاة. 2- احد…
- المادة 8أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2- الاشراف على الشؤون العلمية للافتاء واعداد الخطط الازمة لتنظيمه والنهوض به. 3- بيا…
- المادة 9يمنح رئيس المجلس واعضائه ومقرره مكافأة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المفتي العام.
- المادة 10أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله علي…
- المادة 11أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه. ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام. …
- المادة 12أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس …
- المادة 13تصدر جميع الفتاوى الشرعية دون مقابل ولا تستوفى أي رسوم او اتعاب عليها.
- المادة 14تطبق على موظفي الدائرة وجميع شؤونها القوانين والانظمة السارية المفعول.
- المادة 15تتكون الموارد المالية للدائرة مما يلي:- أ- ما يرصد لها في الموازنة العامة للدولة من المخصصات اللازمة لتغطية نفقاتها وفق الموازنة الخاصة بها التي يقرها المجلس. ب- الهبات و…
- المادة 16يرفع المفتي العام تقريرا سنويا عن اعمال الدائرة ونشاطاتها لمجلس الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
- المادة 17يلغي أي نص او حكم في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا القانون.
- المادة 18يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.