المادة 12 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

أ- لا يجوز لاي شخص او جهة التصدي لاصدار الفتاوى الشرعية في القضايا العامة خلافا لاحكام هذا القانون. ب- يحظر على أي شخص او جهة الطعن والتشكيك في الفتاوى الصادرة عن المجلس والمفتي العام بهدف الاساءة والتجريح. ج- يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة