المادة 11 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

أ- يصدر المفتي العام الفتاوى الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى المجلس الامور التي تقع ضمن اختصاصه. ب- تدون في سجل خاص الفتاوى التي تصدر عت المجلس والمفتي العام. ج- يختص المفتي باصدار الفتاوى الشرعية في منطقته في المسائل الشرعية ذات الطابع الشخصي وعليه احالة المسائل الاخرى الى المفتي العام. د- يدون المفتي في سجل خاص الفتاوى التي يصدرها ويرسل نسخة من كل منها الى المفتي العام. ه - يلتزم المفتي العام بالتقيد بقانون الاحوال الشخصية المعمول به وما استقر عليه اجتهاد القضاء الشرعي اذا كان موضوع الفتوى يتعلق بقضايا الاحوال الشخصية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة