المادة 10 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
أ-يعين المفتي بقرار من المجلس ، بناء على تنسيب المفتي العام ، شريطة ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية على الاقل ، وان يكون قد مضى على حصوله عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد اجتياز المسابقة التي تجريها الدائرة ويتم تنظيمها وفقاً لتعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب- يكون المفتي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة سنتين من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس انهاء خدمته خلال تلك المدة اذا تبين له عدم كفاءته او عدم لياقته الشخصية وفقاً للاعتبارات التي يراها المجلس .
ج- تعتبر خدمة المفتي منتهية بانتهاء مدة التجربة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الا اذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026