المادة 2 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة.
المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية.
الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأ بموجب احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون.
المفتي : المفتي في الدائرة والمحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026