المادة 2 من قانون الافتاء رقم 60 لسنة 2006

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الفتوى: بيان الحكم الشرعي في أي شأن من الشؤون العامة والخاصة. المفتي العام: المفتي العام للمملكة الاردنية الهاشمية. الدائرة: دائرة الافتاء العام المنشأ بموجب احكام هذا القانون. المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام هذا القانون. المفتي : المفتي في الدائرة والمحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة